الشيخ الجواهري

162

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا بأس به [ / تقديم قول المشتري ] في غيره [ أي غير المقام ] لو أبرزت الدعوى باشتغال الذمّة بالزائد وإنكاره . أمّا لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل بحيث يكون الاستحقاق تبعياً فقد يمنع تقديم قول المشتري فيه [ 1 ] . [ الاختلاف في تأخير الثمن وتعجيله : ] إلا أنّ المتجه طرده [ / طرد تبعية الحكم بالتحالف وعدمه لكيفية ابراز الدعوى ] في جميع المسائل أي التي منها ما في المسألة ( الثانية : ) وهي ما ( لو « 1 » اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط ) - ه ال ( - رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه ) [ 2 ] . إلّاأنّ المصنّف [ حكم : ] [ 3 ] ( ف ) - يها بأنّ ( القول قول البائع مع يمينه ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) القواعد 2 : 95 . والمختلف 5 : 295 . ( 3 ) الايضاح 1 : 520 . ( 4 ) القواعد والفوائد 1 : 305 . ( 5 ) الدروس 2 : 242 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 440 - 441 . ( 7 ) التذكرة 12 : 90 . ( 8 ) القواعد 2 : 97 . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 453 .